اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس (١).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - ﵀ - يقول: «لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكانًا يصلي فيه غيرها» (٢).

٢٥ - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث أبي موسى عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل (٣) فليمسك على نصالها» (٤)، أو قال: «فليقبض بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء». وفي رواية: «من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفّه مسلمًا» (٥).
وعن جابر - ﵁ -: أن رجلًا مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا. وفي لفظ مسلم: فقال له رسول الله - ﷺ -: «أمسك بنصالها». وفي لفظ آخر لمسلم: «أن رجلًا مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا» (٦).
_________
(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٦٨٧.
(٢) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ٤٣٤.
(٣) نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، ١/ ٤٤٦.
(٤) نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم،١٦/ ٤٠٧، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٧٩، ١٣٥.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، برقم ٤٥٢، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم ٢٦١٥.
(٦) متفق عليه: البخاري، الصلاة، بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، برقم ٤٥١، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها، برقم ٢٦١٤.
591
المجلد
العرض
40%
الصفحة
591
(تسللي: 589)