اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية ﵂ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار» زاد أبو داود: «ولا تختضب» (١)؛ولحديث أم سلمة زوج النبي - ﷺ - وفيه: «ولا تختضب» (٢).
قال الإمام ابن القيم ﵀: «فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي - ﷺ - نصَّ على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع» (٣).

٦ - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية ﵂ وفيه:
«... ولا تكتحل» (٤).
وحديث أم سلمة ﵂ وفيه: «ولا تكتحل» (٥).
وفي حديث أم سلمة ﵂ تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «لا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ...» (٦).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم ٣١٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٢.
(٢) أبو داود، برقم ٤٣٠٤،وأحمد،٦/ ٣٠٢،والنسائي، برقم ٣٥٣٥،وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواشٍ.
(٣) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه غير مرة.
(٥) أبو داود، برقم ٢٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم تخريجه.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه.
1364
المجلد
العرض
91%
الصفحة
1364
(تسللي: 1352)