صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
إمامة المفضول للفاضل.
٧ - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص - ﵁ - قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: «يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب»؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيما﴾ (١)، فضحك رسول الله - ﷺ - ولم يقل شيئًا (٢). وفي رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ...» (٣).
قال الحافظ ابن حجر - ﵀ -: «وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن» (٤). وفي لفظ البخاري: «فذكر للنبي - ﷺ - فلم يعنّف»، ووقع في رواية «فلم يعنّفه»، قال الحافظ ابن حجر - ﵀ -: «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ..» (٥). قال ابن قدامة - ﵀ -: «ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللًا» (٦).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه (٧).
_________
(١) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم ٣٣٤، وأحمد، ٤/ ٢٠٣، والدارقطني، ١/ ١٧٨، والحاكم، ١/ ١٧٧، والبيهقي، ١/ ٢٢٦، وابن حبان، برقم ١٣١٥، والبخاري تعليقًا في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قبل الحديث رقم ٣٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٣) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم ٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٤) فتح الباري، ١/ ٤٥٤.
(٥) فتح الباري ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٦٦.
(٦) المغني، ٣/ ٦٦.
(٧) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٢٩٤.
٧ - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص - ﵁ - قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: «يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب»؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيما﴾ (١)، فضحك رسول الله - ﷺ - ولم يقل شيئًا (٢). وفي رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ...» (٣).
قال الحافظ ابن حجر - ﵀ -: «وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن» (٤). وفي لفظ البخاري: «فذكر للنبي - ﷺ - فلم يعنّف»، ووقع في رواية «فلم يعنّفه»، قال الحافظ ابن حجر - ﵀ -: «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين ..» (٥). قال ابن قدامة - ﵀ -: «ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللًا» (٦).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه (٧).
_________
(١) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم ٣٣٤، وأحمد، ٤/ ٢٠٣، والدارقطني، ١/ ١٧٨، والحاكم، ١/ ١٧٧، والبيهقي، ١/ ٢٢٦، وابن حبان، برقم ١٣١٥، والبخاري تعليقًا في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قبل الحديث رقم ٣٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٣) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم ٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٤) فتح الباري، ١/ ٤٥٤.
(٥) فتح الباري ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٦٦.
(٦) المغني، ٣/ ٦٦.
(٧) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٢٩٤.
623