صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
- ﷺ -: «لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -» ثُمَّ قَالَ - ﷺ -: «مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا» (١).
٥ - قد ينصرف المصلّي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث عمار بن ياسر - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا» (٢).
وعن أبي اليَسَر: كعب بن عمرو السلمي - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ -، قال: «مِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي النّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ»، حَتَّى بَلَغَ: «الْعُشْرَ» (٣).
٦ - قد يُصلّي المرء أربعين سنة، ولا يكتب له صلاة واحدة؛ لحديث حذيفة موقف عليه: أنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَإَذَا رَجُلٌ يُصَلّي، فَجَعَلَ لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلاَ السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلاتُكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٍ - ﷺ -، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلّمُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفّفُ فِي
_________
(١) الطبراني في الكبير، ٤/ ١١٥، برقم ٣٨٤٠، وابن خزيمة، ١/ ٣٣٢، برقم ٦٦٥، وأبو يعلى، برقم ٧١٨٤، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٤٧، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٣٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نُقصان الصلاة، برقم ٧٩٦، وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٢٦، وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى، برقم ٦١٥.
(٣) أحمد ٢٤/ ٢٨٠، برقم ١٥٥٢٢، والنسائي في الكبرى، برقم ٦١٦، ١/ ٣١٦، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٥٢.
٥ - قد ينصرف المصلّي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث عمار بن ياسر - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا» (٢).
وعن أبي اليَسَر: كعب بن عمرو السلمي - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ -، قال: «مِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي النّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ»، حَتَّى بَلَغَ: «الْعُشْرَ» (٣).
٦ - قد يُصلّي المرء أربعين سنة، ولا يكتب له صلاة واحدة؛ لحديث حذيفة موقف عليه: أنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَإَذَا رَجُلٌ يُصَلّي، فَجَعَلَ لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلاَ السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلاتُكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٍ - ﷺ -، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلّمُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفّفُ فِي
_________
(١) الطبراني في الكبير، ٤/ ١١٥، برقم ٣٨٤٠، وابن خزيمة، ١/ ٣٣٢، برقم ٦٦٥، وأبو يعلى، برقم ٧١٨٤، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٤٧، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٣٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نُقصان الصلاة، برقم ٧٩٦، وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٢٦، وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى، برقم ٦١٥.
(٣) أحمد ٢٤/ ٢٨٠، برقم ١٥٥٢٢، والنسائي في الكبرى، برقم ٦١٦، ١/ ٣١٦، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٥٢.
287