صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
غَسَقِ الليل﴾ أي: بداية ظلمة الليل، وقيل: غروب الشمس. وأخذ منه دخول وقت: صلاة المغرب وصلاة العشاء، ﴿وَقُرْآنَ الفجر﴾ يعني صلاة الفجر، ففي هذه الآية إشارة مجملة إلى أوقات الصلوات الخمس (١).
أما أوقات الصلوات الخمس تفصيلًا فعلى النحو الآتي:
١ - وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ بعد فيء الظل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجلِ كطوله، ما لم يحضر وقت العصر» (٢)؛ ولحديث جابر - ﵁ - في إمامة جبريل للنبي - ﷺ - في الصلوات الخمس في يومين، فجاءه في اليوم الأول فقال: «قم فصلّه، فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه من الغد للظهر فقال: «قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم قال له في اليوم الثاني: «ما بين هاتين الصلاتين وقت» (٣). ويسن الإبراد بصلاة الظهر في وقت الحر، لكن لا يخرجها عن وقتها؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا اشتد الحرُّ فأبردُوا بالصلاة، فإن شدّة الحرّ من فيح جنهم» (٤).وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «السنة تأخير صلاة الظهر في وقت الحر، سفرًا وحضرًا، لكن لو
_________
(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٠/ ٥١٢ - ٥١٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص٧٩٢، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٤١٦.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٢.
(٣) أحمد في المسند، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - ﷺ -، برقم ١٥٠، وحسنه، وقال: قال محمد [يعني الإمام البخاري]: «أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي - ﷺ -» ١/ ٢٨٢، وأخرجه النسائي، في كتاب الصلاة، باب آخر وقت العصر، برقم ٥١٣، والدارقطني، ١/ ٢٥٧ برقم ٣، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٧١، وأصل إمامة جبريل للنبي - ﷺ - في الصلوات الخمس، في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٦١٥.
أما أوقات الصلوات الخمس تفصيلًا فعلى النحو الآتي:
١ - وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ بعد فيء الظل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجلِ كطوله، ما لم يحضر وقت العصر» (٢)؛ ولحديث جابر - ﵁ - في إمامة جبريل للنبي - ﷺ - في الصلوات الخمس في يومين، فجاءه في اليوم الأول فقال: «قم فصلّه، فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه من الغد للظهر فقال: «قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم قال له في اليوم الثاني: «ما بين هاتين الصلاتين وقت» (٣). ويسن الإبراد بصلاة الظهر في وقت الحر، لكن لا يخرجها عن وقتها؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا اشتد الحرُّ فأبردُوا بالصلاة، فإن شدّة الحرّ من فيح جنهم» (٤).وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «السنة تأخير صلاة الظهر في وقت الحر، سفرًا وحضرًا، لكن لو
_________
(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٠/ ٥١٢ - ٥١٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص٧٩٢، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٤١٦.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٢.
(٣) أحمد في المسند، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - ﷺ -، برقم ١٥٠، وحسنه، وقال: قال محمد [يعني الإمام البخاري]: «أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي - ﷺ -» ١/ ٢٨٢، وأخرجه النسائي، في كتاب الصلاة، باب آخر وقت العصر، برقم ٥١٣، والدارقطني، ١/ ٢٥٧ برقم ٣، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٧١، وأصل إمامة جبريل للنبي - ﷺ - في الصلوات الخمس، في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٦١٥.
165