صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
فيما جهر به (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض، واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقًا، وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل، وقيل لا تجب مطلقًا، وقيل: إنها فرض في السرية لا في الجهرية، والراجح القول الأول، لكن إن تركها المأموم جهلًا، أو نسيانًا، أو تقليدًا صحت صلاته، أما إذا تركها عمدًا مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر» (٢).
عاشرًا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلّ كيف شاء» (٣)؛ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن معاذ بن جبل - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ - صلاة العشاء ثم يرجع فيؤمُّ قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: «يا معاذ أفتانٌ أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟» ثلاث مرات. «فلولا صليت بـ ﴿سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعلى﴾، و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؛فإنه يصلي وراءك: الكبير، والضعيف، وذو الحاجة» (٤)؛ ولحديث أبي مسعود - ﵁ - قال: جاء رجل
_________
(١) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، ٥/ ١٠٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٦٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦٥ - ٣٣٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٤٥ - ٢٥٥، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٢/ ٢٧٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٨.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الأحاديث رقم: ٢٩٤ - ٢٩٦، وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيار، ٤/ ٣٨٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧، واللفظ لمسلم.
(٤) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، برقم ٧٠٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم ٤٦٥.
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض، واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقًا، وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل، وقيل لا تجب مطلقًا، وقيل: إنها فرض في السرية لا في الجهرية، والراجح القول الأول، لكن إن تركها المأموم جهلًا، أو نسيانًا، أو تقليدًا صحت صلاته، أما إذا تركها عمدًا مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر» (٢).
عاشرًا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلّ كيف شاء» (٣)؛ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن معاذ بن جبل - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ - صلاة العشاء ثم يرجع فيؤمُّ قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: «يا معاذ أفتانٌ أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟» ثلاث مرات. «فلولا صليت بـ ﴿سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعلى﴾، و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؛فإنه يصلي وراءك: الكبير، والضعيف، وذو الحاجة» (٤)؛ ولحديث أبي مسعود - ﵁ - قال: جاء رجل
_________
(١) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، ٥/ ١٠٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٦٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦٥ - ٣٣٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٤٥ - ٢٥٥، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٢/ ٢٧٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٨.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الأحاديث رقم: ٢٩٤ - ٢٩٦، وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيار، ٤/ ٣٨٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧، واللفظ لمسلم.
(٤) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، برقم ٧٠٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم ٤٦٥.
687