صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المسلمين إلا أوجب»، قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث (١).
قال العلامة الألباني: «ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدًا لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - ﷺ - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفًّا، واثنين صفًّا، واثنين صفًّا» (٢)، والثاني عن مالك بن هبيرة.
ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق وقد عنعن (٣).
وقال الإمام البخاري ﵀: «باب الصفوف على الجنازة» قال الحافظ ابن حجر ﵀ على هذه الترجمة: «وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: «إلا غفر له»، قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث» انتهى كلام الحافظ ﵀ (٤).
وقال الإمام الشوكاني ﵀: «وأقل ما يسمى صفًّا رجلان، ولا
_________
(١) أبو داود، برقم ٣١٦٦، والترمذي، برقم ١٠٢٨، وابن ماجه، برقم ١٤٩٠، وتقدم خريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت، وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن.
(٢) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير، (٧٧٨٥) وقال الهيثمي في المجمع، ٣/ ٤٣٢: «وفيه لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة، أحكام الجنائز، ص١٢٧.
(٣) انظر ما تقدم في تخريجه، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٢٧ - ١٢٨، وحديث ابن هبيرة حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٣.
(٤) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٦ - ١٨٧.
قال العلامة الألباني: «ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدًا لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - ﷺ - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفًّا، واثنين صفًّا، واثنين صفًّا» (٢)، والثاني عن مالك بن هبيرة.
ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق وقد عنعن (٣).
وقال الإمام البخاري ﵀: «باب الصفوف على الجنازة» قال الحافظ ابن حجر ﵀ على هذه الترجمة: «وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: «إلا غفر له»، قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث» انتهى كلام الحافظ ﵀ (٤).
وقال الإمام الشوكاني ﵀: «وأقل ما يسمى صفًّا رجلان، ولا
_________
(١) أبو داود، برقم ٣١٦٦، والترمذي، برقم ١٠٢٨، وابن ماجه، برقم ١٤٩٠، وتقدم خريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت، وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن.
(٢) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير، (٧٧٨٥) وقال الهيثمي في المجمع، ٣/ ٤٣٢: «وفيه لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة، أحكام الجنائز، ص١٢٧.
(٣) انظر ما تقدم في تخريجه، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٢٧ - ١٢٨، وحديث ابن هبيرة حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٣.
(٤) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٦ - ١٨٧.
1260