اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في أوقات النهي؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر ﵄: «يصلى على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، إذا صليتا لوقتهما» (١). وثبت عن ابن عمر أيضًا أنه قال لأهل جنازة جيء بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها قبل طلوع الشمس: «إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس» (٢)،وكان ابن عمر ﵄ لا يصلي إلا طاهرًا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه» (٣).
وعن ابن جريج قال: «أخبرني زياد أن عليًّا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصلَّ عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة، ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزة من الأنصار، من أصحاب النبي - ﷺ - ثم صلوا على الجنازة» (٤).
وقال الإمام الخطابي ﵀ ما ملخصه: «واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل
_________
(١) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفار، ١/ ٢٢٩،وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول،٦/ ٢٣٢: «وإسناده صحيح»، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦: «وسنده صحيح».
(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، ١/ ٢٢٩، والبيهقي، ٤/ ٣٣، وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق: «إسناده صحيح». وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦: «وسنده صحيح».
(٣) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به، في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٩٠: «وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع»، ثم قال: «فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها ..، وإلى قول ابن عمر ذهب مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق».
(٤) سنن البيهقي الكبرى، ٤/ ٣٢، وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦، فقال: «بسند جيد عن ابن جريج».
1263
المجلد
العرض
84%
الصفحة
1263
(تسللي: 1251)