اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
دل عليه عموم القرآن والسنة» (١)؛ لحديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان - ﵁ - فقال: «قضى رسول الله - ﷺ - في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت»، ففرح بها ابن مسعود - ﵁ -» (٢).
قال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بها أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت» (٣).
القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها، ولو بعد الوفاة بوقت يسير، قال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية» (٤)، وقال الإمام ابن قدامة ﵀: «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي - ﷺ - فردَّ عليه النبي - ﷺ - قوله، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة» (٥).
_________
(١) زاد المعاد، ٥/ ٦٦٤.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، برقم ٢١١٤ - ٢١١٦، والترمذي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، برقم ١١٤٥، والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، برقم ٣٣٥٢، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، برقم ١٨٩١، والحاكم،
٢/ ١٨٠، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٦٩.
(٣) الإجماع، لابن منذر، ص١٢١.
(٤) المرجع السابق، ص١٢٢.
(٥) المغني، ١١/ ٢٢٧.
1358
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1358
(تسللي: 1346)