صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ولو بشوكة» (١).
وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي - ﷺ - تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدّرعُ (٢) سابغًا (٣) يغطي ظهور قدميها» (٤).
قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز -﵀-: «الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها» (٥). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: «الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة».
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته» (٦). وعن أبي الأحوص عن عبد الله - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٧).
_________
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد، برقم ٦٣٢، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، برقم ٧٦٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٩٥.
(٢) الدرع: القميص.
(٣) سابغًا: واسعًا.
(٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٤٠، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «وصحح الأئمة وقفه». وقال الإمام الصنعاني: «وله حكم الرفع وإن كان موقوفًا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك». انظر: سبل السلام، ٢/ ١٠٩، وقد أخرجه أبو داود موقوفًا بلفظ: «عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» رقم ٦٣٩، وأخرجه مالك في الموطأ موقوفًا، ١/ ١٤٢، برقم ٣٦.
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٠/ ٤٠٩.
(٦) أحمد، ٢/ ١٨٧، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥،والبيهقي، ٣/ ٨٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٢.
(٧) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم ١١٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٣.
وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي - ﷺ - تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدّرعُ (٢) سابغًا (٣) يغطي ظهور قدميها» (٤).
قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز -﵀-: «الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها» (٥). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: «الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة».
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته» (٦). وعن أبي الأحوص عن عبد الله - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٧).
_________
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد، برقم ٦٣٢، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، برقم ٧٦٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٩٥.
(٢) الدرع: القميص.
(٣) سابغًا: واسعًا.
(٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٤٠، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «وصحح الأئمة وقفه». وقال الإمام الصنعاني: «وله حكم الرفع وإن كان موقوفًا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك». انظر: سبل السلام، ٢/ ١٠٩، وقد أخرجه أبو داود موقوفًا بلفظ: «عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» رقم ٦٣٩، وأخرجه مالك في الموطأ موقوفًا، ١/ ١٤٢، برقم ٣٦.
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٠/ ٤٠٩.
(٦) أحمد، ٢/ ١٨٧، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥،والبيهقي، ٣/ ٨٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٢.
(٧) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم ١١٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٣.
163