اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى، والفريضة المقضيَّة أولى وكذا الجنازة» (١). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال: «... وهذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» (٢).
وقال سماحة الإمام ابن باز - ﵀ - على قول من قال: «يُحْمَل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعًا بين الأدلة» (٣): «وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار والله أعلم» (٤).
ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن مطعم - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى، أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار» (٥).
وحديث يزيد بن الأسود - ﵁ - قال: شهدت مع النبي - ﷺ - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخْرى القوم لم يصليا معه فقال: «عليَّ بهما» فجيء بهما
_________
(١) شرح صحيح مسلم،٦/ ٣٥٨،وتعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري،٢/ ٥٩ مسألة الإجماع، فقد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا، وأن أحاديث النهي منسوخة، وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٣/ ٢١٠، وانظر: المختارات الجلية للمسائل الفقهية، للعلامة عبد الرحمن السعدي، ص٥١.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٩.
(٤) حاشية ابن باز على فتح الباري، ٢/ ٥٩، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٧٨ - ٢٢٢.
(٥) أبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم ١٨٩٤، والترمذي، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم ٨٦٨، والنسائي، كتاب المناسك، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم ٢٩٢٤، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم ١٢٥٤، وسمعت الإمام ابن باز يقول: إسناده جيد، وذلك أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٢٩٢٤،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٣٥٤.
500
المجلد
العرض
33%
الصفحة
500
(تسللي: 499)