صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
النبي - ﷺ - دخل على أنس، وأمه، وأم حرام خالة أنس، فقال النبي - ﷺ -: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة، فصلى بهم، وجعل أنسًا عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم (١). ومما يدل على صحة الجماعة وانعقادها برجل وامرأة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» (٢).
والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع فعليه الدليل (٣). إلا إذا كانت أجنبية وحدها، وليس عندهم أحد، فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» (٤).
والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة، ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة - ﵁ - قال أبي: جئتكم من عند النبي - ﷺ - حقًّا فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (٥).
قال الوزير ابن هبيرة - ﵀-: «وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام
_________
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم ٦٦٠.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٣٣٥، وأبو داود، برقم ١٣٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٢٤٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٦٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم ١٨٦٢، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، برقم ١٣٤١.
(٥) البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم ٤٣٠٢.
والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع فعليه الدليل (٣). إلا إذا كانت أجنبية وحدها، وليس عندهم أحد، فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» (٤).
والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة، ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة - ﵁ - قال أبي: جئتكم من عند النبي - ﷺ - حقًّا فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (٥).
قال الوزير ابن هبيرة - ﵀-: «وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام
_________
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم ٦٦٠.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٣٣٥، وأبو داود، برقم ١٣٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٢٤٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٦٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم ١٨٦٢، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، برقم ١٣٤١.
(٥) البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم ٤٣٠٢.
546