صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة (١)؛ لحديث أبي بكرة - ﵁ - أنه انتهى إلى النبي - ﷺ - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ (٢») (٣).وزاد أبو داود فيه: «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» (٤).
ومما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٥).
وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» (٦). وهذا مذهب جمهور الأئمة من
_________
(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٢) ولا تعد: قيل: معناها: لا تُعِدْ صلاتك فإنها صحيحة، وقيل: لا تَعْدُ: من العدو والسعي، وقيل: لا تَعُدْ، من العود: أي لا تَعُدْ ساعيًا إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف، وهذا هو الأقرب، واختاره الصنعاني في سبل السلام،٣/ ١٠٩، وابن باز في مجموع الفتاوى، ١٢/ ١٦٠، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٤٣٠، وقال ابن عبد البر: «زادك الله حرصًا ولا تعد» معناه عند أهل العلم: «زادك الله حرصًا إلى الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء عنها». الاستذكار، ٦/ ٢٥٠، وقال ابن قدامة: «بل إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور الركوع دون الصف»، المغني، ٢/ ٧٧.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم ٧٨٣.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم ٦٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٣.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وقال الإمام ابن باز «وحديث أبي هريرة قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة». انظر مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٦) سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة،
١/ ٣٤٦، برقم ١، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع، ٢/ ٨٩، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل، ٣/ ٤٥، برقم ١٥٩٥، قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٤٥: «إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود (٨٣٢)، والإرواء (٨٩)، قلت الطبعة التي عندي صحيح أبي داود، ١/ ١٦٩، والإرواء ٢/ ٢٦٠، وحسنه في صحيح أبي داود وصححه في الإرواء.
ومما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٥).
وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» (٦). وهذا مذهب جمهور الأئمة من
_________
(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٢) ولا تعد: قيل: معناها: لا تُعِدْ صلاتك فإنها صحيحة، وقيل: لا تَعْدُ: من العدو والسعي، وقيل: لا تَعُدْ، من العود: أي لا تَعُدْ ساعيًا إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف، وهذا هو الأقرب، واختاره الصنعاني في سبل السلام،٣/ ١٠٩، وابن باز في مجموع الفتاوى، ١٢/ ١٦٠، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٤٣٠، وقال ابن عبد البر: «زادك الله حرصًا ولا تعد» معناه عند أهل العلم: «زادك الله حرصًا إلى الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء عنها». الاستذكار، ٦/ ٢٥٠، وقال ابن قدامة: «بل إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور الركوع دون الصف»، المغني، ٢/ ٧٧.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم ٧٨٣.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم ٦٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٣.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وقال الإمام ابن باز «وحديث أبي هريرة قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة». انظر مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦١.
(٦) سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة،
١/ ٣٤٦، برقم ١، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع، ٢/ ٨٩، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل، ٣/ ٤٥، برقم ١٥٩٥، قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٤٥: «إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود (٨٣٢)، والإرواء (٨٩)، قلت الطبعة التي عندي صحيح أبي داود، ١/ ١٦٩، والإرواء ٢/ ٢٦٠، وحسنه في صحيح أبي داود وصححه في الإرواء.
548