اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٤٢ - وَعَنْهُ، (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -ﷺ- يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.
وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ) وَهُوَ اَلْمَحْفُوظُ.
===
(يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) هذه الرواية شاذة، والرواية الثانية التي عند مسلم هي المحفوظة، وحكم الشاذ الرد.

• هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يشرع ذلك.
وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد.
أ-لرواية البيهقي (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -ﷺ- يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ).
ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي.
القول الثاني: أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشيخ ابن باز.
أ- أنه لم يثبت أنه -ﷺ- أخذ ماء جديدًا لأذنيه.
ب-والذين نقلوا صفة وضوء النبي -ﷺ- كلهم لم يذكروا أن النبي -ﷺ- أخذ لأذنيه ماء جديدًا.
قال ابن القيم: ولم يثبت أنه -ﷺ- أخذ لهما ماء جديدًا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر.
ب- قول الرسول -ﷺ- (الأذنان من الرأس) رواه أبو داود، وهذا الحديث لا يصح مرفوعًا لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفًا.
ج- تقدم حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود (أن النبي -ﷺ- مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) ولم يذكر أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه.
وهذا القول هو الصحيح، وأما الرد على أصحاب القول الأول:
أما رواية البيهقي فالجواب عنها من وجهين:
أولًا: أنها شاذة، وأن المحفوظ رواية مسلم (أنه -ﷺ- مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه) يعني بعد ما غسل يده اليمنى ثم اليسرى أخذ لرأسه ماءً جديدًا لرأسه وليس للأذنين.
ثانيًا: وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لم يبق في يديه بلل من رأسه.
قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي -ﷺ- أخذه لأذنيه ماء جديدًا.
109
المجلد
العرض
12%
الصفحة
109
(تسللي: 109)