شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
قال ﵀: والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب.
وقال الشيخ السعدي: والصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد شعارها، ولأنه -ﷺ- همّ بتحريق المتخلفين عنها ولم يستفصل، هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة، لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وهذا محذور عظيم.
• هل الجماعة واجبة للصلوات الخمس، حتى ولو كانت مقضية؟
نعم، واجبة للصلوات الخمس ولو كانت مقضية.
أ-لعموم الأدلة.
ب-ولأن النبي -ﷺ- لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة، أمر بلالًا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، وجهر بالقراءة.
وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تمامًا.
• هل صلاة الجماعة واجبة على النساء؟
لا.
لقوله -ﷺ- في الحديث (إلى رجال) فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وهذا بالإجماع.
لكن اختلفوا في حكمها للمرأة:
فقيل: سنة.
وبه قال الشافعية، والحنابلة.
لحديث أم ورقة: أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: (انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض) رواه أبو داود.
وقيل: مكروهة.
وهو قول الحنفية.
قالوا: لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين.
والصحيح أنها مباحة.
وقال الشيخ السعدي: والصواب وجوب فعلها في المسجد، لأن المسجد شعارها، ولأنه -ﷺ- همّ بتحريق المتخلفين عنها ولم يستفصل، هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة، لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك، وهذا محذور عظيم.
• هل الجماعة واجبة للصلوات الخمس، حتى ولو كانت مقضية؟
نعم، واجبة للصلوات الخمس ولو كانت مقضية.
أ-لعموم الأدلة.
ب-ولأن النبي -ﷺ- لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة، أمر بلالًا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، وجهر بالقراءة.
وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تمامًا.
• هل صلاة الجماعة واجبة على النساء؟
لا.
لقوله -ﷺ- في الحديث (إلى رجال) فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وهذا بالإجماع.
لكن اختلفوا في حكمها للمرأة:
فقيل: سنة.
وبه قال الشافعية، والحنابلة.
لحديث أم ورقة: أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: (انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض) رواه أبو داود.
وقيل: مكروهة.
وهو قول الحنفية.
قالوا: لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين.
والصحيح أنها مباحة.
742