شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما حكم الصلاة فوق الكعبة؟
قيل: لا يجوز.
لأن الله أمر باستقبال الكعبة (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصليًا إليها.
وقيل: يصح لعدم ثبوت النهي.
• ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟
أما النافلة فتصح في الكعبة.
قال ابن قدامة: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافًا.
واختلف في جواز صلاة الفرض في الكعبة: على قولين:
القول الأول: لا تصح.
وهذا المذهب.
لقوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). قالوا: إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها.
القول الثاني: تصح الفريضة في الكعبة.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
لحديث ابن عمر: (أن النبي -ﷺ- دخل البيت فصلى فيه ركعتين). متفق عليه قالوا: وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر.
وهذا القول هو الصحيح.
• فائدة:
لم يثبت أن النبي -ﷺ- دخل البيت في الحج، ولا هو من سنن الحج، وجعْل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط.
الذي ثبت عن النبي -ﷺ- أنه دخل البيت يوم فتح مكة، وقد قال ابن عباس: (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء). رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح
وجاء عند البخاري معلقًا: (وكان ابن عمر يحج كثيرًا ولا يدخل).
قيل: لا يجوز.
لأن الله أمر باستقبال الكعبة (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصليًا إليها.
وقيل: يصح لعدم ثبوت النهي.
• ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟
أما النافلة فتصح في الكعبة.
قال ابن قدامة: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافًا.
واختلف في جواز صلاة الفرض في الكعبة: على قولين:
القول الأول: لا تصح.
وهذا المذهب.
لقوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). قالوا: إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها.
القول الثاني: تصح الفريضة في الكعبة.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
لحديث ابن عمر: (أن النبي -ﷺ- دخل البيت فصلى فيه ركعتين). متفق عليه قالوا: وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر.
وهذا القول هو الصحيح.
• فائدة:
لم يثبت أن النبي -ﷺ- دخل البيت في الحج، ولا هو من سنن الحج، وجعْل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط.
الذي ثبت عن النبي -ﷺ- أنه دخل البيت يوم فتح مكة، وقد قال ابن عباس: (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء). رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح
وجاء عند البخاري معلقًا: (وكان ابن عمر يحج كثيرًا ولا يدخل).
441