شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟
قيل: يشترط أن توضع على طهارة.
وقيل: لا يشترط، وهذا الصحيح وهو اختيار ابن تيمية.
وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد، فإن الجرح يقع فجأة، أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة، وهما منتفيان شرعًا.
ولأنها تأتي فجأة.
قال ابن تيمية: ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد.
• اذكر بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة؟
أولًا: لا يشترط أن توضع على كمال طهارة بخلاف الخف.
ثانيًا: يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، لأن في نزعها ضرر، بخلاف المسح على الخف فلا يمسح عليه في الطهارة الكبرى.
ثالثًا: المسح يكون عليها كلها وليس على بعضها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة.
رابعًا: المسح عليها غير مؤقت، بل يمسح عليها حتى يحصل البرء، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسح عليها للمقيم يومًا وليلة.
خامسًا: لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة، بخلاف المسح على الخفين، فيجوز من غير حاجة.
• ما الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف؟
يتيمم عنه.
فإذا كان على العضو جبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم، وإنما يحتاج إلى التيمم إذا كان العضو مكشوفًا، لا جبيرة عليه، ولم يستطع غسله ولا مسحه بالماء، فإنه يتيمم عنه.
• فإذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء، فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفًا وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط.
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق، ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم.
أما إن كان الجرح مكشوفًا فالواجب غسله بالماء إن أمكن، فإن كان الغسل يضره، وأمكن مسحه، فالواجب مسحه، فإن تعذر، فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح، ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في "الشرح الممتع" (١/ ١٦٩): قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفًا أو مستورًا.
فإن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب.
وإن كان مستورًا بما يسوغ ستره به، فليس فيه إلا المسح فقط، فإن ضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء ﵏ " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز ﵀: إن كان عليه جبيرة مسح عليها، وإن كان مكشوفًا تيمم عنه.
قيل: يشترط أن توضع على طهارة.
وقيل: لا يشترط، وهذا الصحيح وهو اختيار ابن تيمية.
وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد، فإن الجرح يقع فجأة، أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة، وهما منتفيان شرعًا.
ولأنها تأتي فجأة.
قال ابن تيمية: ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد.
• اذكر بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة؟
أولًا: لا يشترط أن توضع على كمال طهارة بخلاف الخف.
ثانيًا: يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، لأن في نزعها ضرر، بخلاف المسح على الخف فلا يمسح عليه في الطهارة الكبرى.
ثالثًا: المسح يكون عليها كلها وليس على بعضها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة.
رابعًا: المسح عليها غير مؤقت، بل يمسح عليها حتى يحصل البرء، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسح عليها للمقيم يومًا وليلة.
خامسًا: لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة، بخلاف المسح على الخفين، فيجوز من غير حاجة.
• ما الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف؟
يتيمم عنه.
فإذا كان على العضو جبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم، وإنما يحتاج إلى التيمم إذا كان العضو مكشوفًا، لا جبيرة عليه، ولم يستطع غسله ولا مسحه بالماء، فإنه يتيمم عنه.
• فإذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء، فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفًا وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط.
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق، ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم.
أما إن كان الجرح مكشوفًا فالواجب غسله بالماء إن أمكن، فإن كان الغسل يضره، وأمكن مسحه، فالواجب مسحه، فإن تعذر، فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح، ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في "الشرح الممتع" (١/ ١٦٩): قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفًا أو مستورًا.
فإن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب.
وإن كان مستورًا بما يسوغ ستره به، فليس فيه إلا المسح فقط، فإن ضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء ﵏ " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز ﵀: إن كان عليه جبيرة مسح عليها، وإن كان مكشوفًا تيمم عنه.
292