اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٥٠٦ - وَعَنْهُ (أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ اَلْآيَاتِ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

٥٠٧ - وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -﵁- مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.
===

• ما صحة هذه الآثار؟
أثر ابن عباس صحيح، فقد صححه البيهقي.
وأما أثر علي أخرجه البيهقي وفيه ضعف، ففيه رجل لم يسم.

• هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف.
اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: لا يصلى لغير الكسوف والخسوف.
وهذا قول مالك، والشافعي.
لأن النبي -ﷺ- لم يصلّ لغير الكسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك خلفاؤه.
وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا.
القول الثاني: يصلى لكل آية.
وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة.
لأن النبي -ﷺ- علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس بالبصرة للزلزلة كما في أثر الباب.
وقد جاء عند أبي داود عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة، إحدى زوجات النبي -ﷺ-، فسجد، فقيل: لم تسجد في هذه الساعة، فقال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي -ﷺ-. [الاثنين: ٧/ ٣/ ١٤٣٣ هـ]
912
المجلد
العرض
97%
الصفحة
912
(تسللي: 912)