اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

١٦١ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً". ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَة.
===
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ سجدة) أي: ركعة، كما جاء مفسرًا، فالسجدة تطلق ويراد بها الركعة بركوعها وسجودها، وقد ورد في نصوص الشرع هذا الإطلاق، ففي حديث ابن عمر قال (صليت مع النبي -ﷺ- سجدتين قبل الظهر …) أي: ركعتين.

• بما يدرك الوقت؟
يدرك الوقت بإدراك ركعة قبل خروج الوقت.
أ-لحديث الباب (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ …) وتكون الصلاة أداء.
ب-ومما يدل على ذلك أيضًا قوله -ﷺ- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه لا يكون مدركًا للوقت.
وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية.
- وحديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) نص في جميع الإدراكات، سواء إدراك وقت، أو إدراك جماعة.

• اذكر القول الثاني في المسألة؟
هو أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام (هذا المشهور من مذهب الحنابلة).
قالوا: لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءًا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض.
والصحيح القول الأول.
قال ابن تيمية: إن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة.

• هل حديث الباب (من أدرك من العصر …) خاص بصلاتي العصر والفجر؟
لا، ليس خاصًا بصلاتي الفجر والعصر، بل ذكر للمثال، فإدراك ركعة من الصلاة (أي صلاة) يعتبر مدركًا للصلاة، لما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وهو أعم من حديث الباب.
346
المجلد
العرض
37%
الصفحة
346
(تسللي: 346)