شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• إلى كم قسم ينقسم الغسل من الجنابة؟
الغسل من الجنابة ينقسم إلى قسمين:
الغسل الكامل المسنون، والغسل المجزئ.
• اذكر صفة الغسل المجزئ؟
صفة الغسل المجزئ: أن ينوي، ثم يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
والدليل على أن هذا مجزئ:
قوله تعالى (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر. (الشيخ ابن عثيمين).
• ما حكم النية في الغسل؟
شرط لصحة الطهارة، فلا تصح الطهارة بدونها.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
ففي هذه الآية معنى النية، لقوله (إذا قمتم) أي: أردتم القيام للصلاة، ففيه استحضار لمعنى القيام لأجل الصلاة، وهذا هو معنى النية.
ب-ولقوله -ﷺ- (إنما الأعمال بالنيات) فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات، فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعيًا يتعلق به ثواب أو عقاب إلا بالنية.
ج-أن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفعلية، فقد اشتُرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسولات والماء ما يثبت كونها عبادة.
والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة.
• ما حكم التسمية قبل الغسل؟
حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء، وقد سبق أن القول باستحبابها فيه نظر، والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح.
وأيضًا أحاديث الاغتسال من الجنابة ليس فيها ذكر التسمية - كحديث عائشة وميمونة - ولو كانت مشروعة لما أغفل الصحابة ذكرها.
• ما السنة في ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء؟
أن يغسل كفيه ثلاثًا.
لحديث عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ).
وعن ميمونة. قالت (سترت النبي -ﷺ- وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه) رواه البخاري.
ويبدأ بالكفين لأنهما أداة غرف الماء، فينبغي طهارتهما.
الغسل من الجنابة ينقسم إلى قسمين:
الغسل الكامل المسنون، والغسل المجزئ.
• اذكر صفة الغسل المجزئ؟
صفة الغسل المجزئ: أن ينوي، ثم يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
والدليل على أن هذا مجزئ:
قوله تعالى (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر. (الشيخ ابن عثيمين).
• ما حكم النية في الغسل؟
شرط لصحة الطهارة، فلا تصح الطهارة بدونها.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
ففي هذه الآية معنى النية، لقوله (إذا قمتم) أي: أردتم القيام للصلاة، ففيه استحضار لمعنى القيام لأجل الصلاة، وهذا هو معنى النية.
ب-ولقوله -ﷺ- (إنما الأعمال بالنيات) فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات، فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعيًا يتعلق به ثواب أو عقاب إلا بالنية.
ج-أن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفعلية، فقد اشتُرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسولات والماء ما يثبت كونها عبادة.
والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة.
• ما حكم التسمية قبل الغسل؟
حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء، وقد سبق أن القول باستحبابها فيه نظر، والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح.
وأيضًا أحاديث الاغتسال من الجنابة ليس فيها ذكر التسمية - كحديث عائشة وميمونة - ولو كانت مشروعة لما أغفل الصحابة ذكرها.
• ما السنة في ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء؟
أن يغسل كفيه ثلاثًا.
لحديث عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ).
وعن ميمونة. قالت (سترت النبي -ﷺ- وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه) رواه البخاري.
ويبدأ بالكفين لأنهما أداة غرف الماء، فينبغي طهارتهما.
264