شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما صفة الخط؟
فقيل: يجعل مثل الهلال.
وقيل: يمد طولًا إلى جهة القبلة.
وقيل: يمده يمينًا وشمالًا.
والأمر في هذا واسع.
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: أن الخط يكفي عن العصا، وهذا إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصائية.
• ماذا نستفيد من قوله (فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًًا)؟
أن المصلي إذا صلى إلى سترة فإنها تكون أمامه تلقاء وجهه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب أن ينحرف عن السترة، ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
ورجح هذا القول ابن العربي المالكي، والبغوي، والنووي، والموفق، وابن قدامة.
قال ابن قدامة: وَإِذَا صَلَّى إلَى عُودٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فِي مَعْنَاهُمَا، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْهُ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمَدًا.
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ (مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى إلَى عُودٍ أَوْ إلَى عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ، إلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمَدًا) أَيْ لَا يَسْتَقْبِلُهُ فَيَجْعَلُهُ وَسَطًا، وَمَعْنَى الصَّمَدِ: الْقَصْدُ. (المغني).
ورجح هذا القول ابن القيم، وقال: وأحب - يعني رسول الله -ﷺ- لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمدًا قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله.
القول الثاني: أنه يجعل السترة بين يديه ولا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره.
لأن الأحاديث تدل على أنه يجعلها قبال وجهه، كحديث أبي هريرة: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا …) رواه أبو داود
وأما حديث ضباعة فهو حديث ضعيف، قال ابن مفلح: إسناده لين، وقال عبد الحق: وليس إسناده بقوي.
وهذا القول هو الصحيح.
• ما الأفضل لمن أراد أن يستتر بعضا؟
الأفضل أن يجعله قائمًا، وهذا هو هدي النبي -ﷺ-، فإنه -ﷺ- إذا أراد أن يضع سترة يركز العنَزَة على الأرض حتى تكون قائمة.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
استحباب السترة للمصلي وتأكدها.
أن السترة تكون أمام المصلي.
دليل من قال الصلاة لا يقطعها شيء
فقيل: يجعل مثل الهلال.
وقيل: يمد طولًا إلى جهة القبلة.
وقيل: يمده يمينًا وشمالًا.
والأمر في هذا واسع.
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: أن الخط يكفي عن العصا، وهذا إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصائية.
• ماذا نستفيد من قوله (فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًًا)؟
أن المصلي إذا صلى إلى سترة فإنها تكون أمامه تلقاء وجهه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب أن ينحرف عن السترة، ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
ورجح هذا القول ابن العربي المالكي، والبغوي، والنووي، والموفق، وابن قدامة.
قال ابن قدامة: وَإِذَا صَلَّى إلَى عُودٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فِي مَعْنَاهُمَا، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْهُ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمَدًا.
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ (مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى إلَى عُودٍ أَوْ إلَى عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ، إلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمَدًا) أَيْ لَا يَسْتَقْبِلُهُ فَيَجْعَلُهُ وَسَطًا، وَمَعْنَى الصَّمَدِ: الْقَصْدُ. (المغني).
ورجح هذا القول ابن القيم، وقال: وأحب - يعني رسول الله -ﷺ- لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمدًا قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله.
القول الثاني: أنه يجعل السترة بين يديه ولا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره.
لأن الأحاديث تدل على أنه يجعلها قبال وجهه، كحديث أبي هريرة: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا …) رواه أبو داود
وأما حديث ضباعة فهو حديث ضعيف، قال ابن مفلح: إسناده لين، وقال عبد الحق: وليس إسناده بقوي.
وهذا القول هو الصحيح.
• ما الأفضل لمن أراد أن يستتر بعضا؟
الأفضل أن يجعله قائمًا، وهذا هو هدي النبي -ﷺ-، فإنه -ﷺ- إذا أراد أن يضع سترة يركز العنَزَة على الأرض حتى تكون قائمة.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
استحباب السترة للمصلي وتأكدها.
أن السترة تكون أمام المصلي.
دليل من قال الصلاة لا يقطعها شيء
478