شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٩٦ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: (لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ) وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره.
قال الترمذي: الزهري لم يسمع من أبي هريرة.
وقد أخرج الترمذي الحديث موقوفًا على أبي هريرة، لكنه منقطع فلا يصح.
قال النووي: ضعيف.
وقال الصنعاني: فيه الزهري لم يسمع من أبي هريرة، والراوي عن الزهري ضعيف.
وقال المباركفوري: لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى الصَّدَفِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَمَا عَرَفْت فِيهِ اِنْقِطَاعٌ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ.
وقال الشيخ ابن باز: سنده ضعيف.
• ما حكم الطهارة من الحدث الأصغر للأذان؟
اتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر مطلوبة للأذان والإقامة، وتتأكد في الإقامة أكثر لاتصالها بالصلاة.
أ-لحديث الباب [وهو ضعيف].
ب-ولحديث المهاجر بن قنفذ قال: قال رسول الله -ﷺ- (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أبو داود.
ج-ولأن الأذان ذكر مشروع معظم، فأداه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم.
• لكن لو أذن وهو محدث حدثًا أصغر هل يكره أم لا؟
اتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة من المحدث حدثًا أصغر، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة.
واختلف في كراهة أذان المحدث حدثًا أصغر:
فقيل: لا يكره.
وقيل: يكره.
لحديث (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة).
وهذا هو الراجح.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره.
قال الترمذي: الزهري لم يسمع من أبي هريرة.
وقد أخرج الترمذي الحديث موقوفًا على أبي هريرة، لكنه منقطع فلا يصح.
قال النووي: ضعيف.
وقال الصنعاني: فيه الزهري لم يسمع من أبي هريرة، والراوي عن الزهري ضعيف.
وقال المباركفوري: لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى الصَّدَفِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَمَا عَرَفْت فِيهِ اِنْقِطَاعٌ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ.
وقال الشيخ ابن باز: سنده ضعيف.
• ما حكم الطهارة من الحدث الأصغر للأذان؟
اتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر مطلوبة للأذان والإقامة، وتتأكد في الإقامة أكثر لاتصالها بالصلاة.
أ-لحديث الباب [وهو ضعيف].
ب-ولحديث المهاجر بن قنفذ قال: قال رسول الله -ﷺ- (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أبو داود.
ج-ولأن الأذان ذكر مشروع معظم، فأداه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم.
• لكن لو أذن وهو محدث حدثًا أصغر هل يكره أم لا؟
اتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة من المحدث حدثًا أصغر، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة.
واختلف في كراهة أذان المحدث حدثًا أصغر:
فقيل: لا يكره.
وقيل: يكره.
لحديث (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة).
وهذا هو الراجح.
406