شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• قوله -ﷺ- (ولكن عن يساره …) متى يكون هذا؟
هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.
وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله.
وأيضًا قوله -ﷺ- (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغًا أو تحت قدمه).
إذًا قوله -ﷺ- (ولكن عن يساره) هذا مشروط بشرطين:
الأول: ألا يكون عن شماله مصلٍ آخر في صلاة الجماعة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد.
الثاني: ألا يكون في المسجد؛ لأن النبي -ﷺ- أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة.
• ما حكم البصاق تجاه القبلة؟
اختلف العلماء في حكم البصاق اتجاه القبلة أو عن يمينه: على قولين:
القول الأول: التحريم مطلقًا سواء في المسجد أو خارج المسجد، أو كان يصلي أو لا يصلي.
ورجح هذا القول النووي والصنعاني والألباني.
أن أغلب الأحاديث التي وردت في النهي عن البصاق في القبلة أو عن يمينه مطلقة ليس بها تقييد ذلك البصاق بالصلاة.
وذكر الشيخ الألباني واحتج بحديث (من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه) رواه ابن خزيمة.
القول الثاني: أن ذلك محرم في الصلاة فقط.
وهذا قول الأكثر لورود التقييد.
(إذا كان أحدكم يصلي …).
وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا المذهب، ولذلك بوب في صحيحه: (باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة).
ومما يؤيد أن ذلك خاص بالصلاة قوله: (… ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا) يعني أثناء الصلاة.
وهذا القول هو الراجح.
هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.
وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله.
وأيضًا قوله -ﷺ- (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغًا أو تحت قدمه).
إذًا قوله -ﷺ- (ولكن عن يساره) هذا مشروط بشرطين:
الأول: ألا يكون عن شماله مصلٍ آخر في صلاة الجماعة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد.
الثاني: ألا يكون في المسجد؛ لأن النبي -ﷺ- أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة.
• ما حكم البصاق تجاه القبلة؟
اختلف العلماء في حكم البصاق اتجاه القبلة أو عن يمينه: على قولين:
القول الأول: التحريم مطلقًا سواء في المسجد أو خارج المسجد، أو كان يصلي أو لا يصلي.
ورجح هذا القول النووي والصنعاني والألباني.
أن أغلب الأحاديث التي وردت في النهي عن البصاق في القبلة أو عن يمينه مطلقة ليس بها تقييد ذلك البصاق بالصلاة.
وذكر الشيخ الألباني واحتج بحديث (من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه) رواه ابن خزيمة.
القول الثاني: أن ذلك محرم في الصلاة فقط.
وهذا قول الأكثر لورود التقييد.
(إذا كان أحدكم يصلي …).
وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا المذهب، ولذلك بوب في صحيحه: (باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة).
ومما يؤيد أن ذلك خاص بالصلاة قوله: (… ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا) يعني أثناء الصلاة.
وهذا القول هو الراجح.
488