شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٣٣٢ - وَعَنْ عُمَرَ -﵁- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: (لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ اَلْإِمَامَ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف، لأن في إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.
قال أحمد: لا يكتب حديثه.
• هل على المأموم سجود سهو إذا سها في صلاته؟
لا، فالإمام يتحمل عن المأموم السهو.
فلو نسي المأموم أو سها في صلاته، فليس عليه سجود سهو.
أ-لأن هذا ظاهر أحاديث سجود السهو.
ب- ولعموم قوله -ﷺ- (إنما جعل الإمام ليؤتم به … فلا تختلفوا …).
ج- ولأن النبي -ﷺ- علّم الصحابة أحكام سجود السهو، ولم يأمر المأمومين إذا سهوا أن يسجد الواحد منه، مع أن وقوع السهو منهم أمر لا يمكن لأحد إنكاره، ومع ذلك فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه -ﷺ-، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل.
وحكي إجماعًا.
• هل يستثنى من ذلك شيء؟
استثنى العلماء من هذه المسألة إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فأكثر: فإنه يسجد لسهوه، سواء سها إمامه أو سها فيما انفرد به.
أ-لأجل أن يجبر صلاته، لأن له حكم الانفراد، بسبب أنه فاته ركعة أو أكثر.
ب-ولأنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته، لا يكون مخالفًا لإمامه.
• هل يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو؟
نعم، فالواجب على المأموم أن يتبع إمامه في الصلاة.
لقوله -ﷺ- في الحديث الذي رواه أبو هريرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه …) رواه البخاري، سواء ابتدأها معه، أو كان مسبوقًا.
فإذا ابتدأ المأموم الصلاة مع الإمام وسها الإمام، وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، للحديث المتقدم، وفيه (… وإذا سجد فاسجدوا …)، سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده، لزيادة أو نقصان أو شك.
مثال ذلك: سهى الإمام فترك قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولا عِلْم للمأموم بما ترك الإمام، لكون التسبيح سرًا، والمأموم لم يترك شيئًا من الأركان والواجبات، ولم يفته شيء من الصلاة، فلما أراد الإمام أن يسلم، سجد قبل السلام، لتركه واجب التسبيح، فعلى المأموم أن يتبع إمامه في هذا السجود وجوبًا.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف، لأن في إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.
قال أحمد: لا يكتب حديثه.
• هل على المأموم سجود سهو إذا سها في صلاته؟
لا، فالإمام يتحمل عن المأموم السهو.
فلو نسي المأموم أو سها في صلاته، فليس عليه سجود سهو.
أ-لأن هذا ظاهر أحاديث سجود السهو.
ب- ولعموم قوله -ﷺ- (إنما جعل الإمام ليؤتم به … فلا تختلفوا …).
ج- ولأن النبي -ﷺ- علّم الصحابة أحكام سجود السهو، ولم يأمر المأمومين إذا سهوا أن يسجد الواحد منه، مع أن وقوع السهو منهم أمر لا يمكن لأحد إنكاره، ومع ذلك فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه -ﷺ-، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعلوه لنقل.
وحكي إجماعًا.
• هل يستثنى من ذلك شيء؟
استثنى العلماء من هذه المسألة إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فأكثر: فإنه يسجد لسهوه، سواء سها إمامه أو سها فيما انفرد به.
أ-لأجل أن يجبر صلاته، لأن له حكم الانفراد، بسبب أنه فاته ركعة أو أكثر.
ب-ولأنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته، لا يكون مخالفًا لإمامه.
• هل يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو؟
نعم، فالواجب على المأموم أن يتبع إمامه في الصلاة.
لقوله -ﷺ- في الحديث الذي رواه أبو هريرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه …) رواه البخاري، سواء ابتدأها معه، أو كان مسبوقًا.
فإذا ابتدأ المأموم الصلاة مع الإمام وسها الإمام، وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، للحديث المتقدم، وفيه (… وإذا سجد فاسجدوا …)، سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده، لزيادة أو نقصان أو شك.
مثال ذلك: سهى الإمام فترك قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولا عِلْم للمأموم بما ترك الإمام، لكون التسبيح سرًا، والمأموم لم يترك شيئًا من الأركان والواجبات، ولم يفته شيء من الصلاة، فلما أراد الإمام أن يسلم، سجد قبل السلام، لتركه واجب التسبيح، فعلى المأموم أن يتبع إمامه في هذا السجود وجوبًا.
668