شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما حكم التسمية على الوضوء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنها واجبة.
وهذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ورجحه الألباني.
لحديث الباب (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) قالوا: والمراد بالنفي نفي الصحة، أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.
القول الثاني: أنها سنة غير واجبة.
وهذا قول جماهير العلماء، ورجحه ابن قدامة، وابن المنذر، وابن حزم وابن كثير، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن باز.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا …) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية.
ب- ولحديث عبد الله بن عمرو (أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا ....) رواه أبو داود، فذكر له النبي -ﷺ- الوضوء ولم يذكر التسمية.
ج- قوله -ﷺ- للأعرابي (… توضأ كما أمرك الله …) الحديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمها هذا الأعرابي إذْ هو جاهل.
د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي -ﷺ- وصفًا كاملًا، لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها -ﷺ-.
قالوا ويكون حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه.
القول الثالث: أنها غير مشروعة.
ورجحه الشيخ دبيان الدبيان [أحكام الطهارة].
لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.
ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي -ﷺ-.
كحديث عثمان، وعبد الله بن زيد، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم.
والله أعلم.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنها واجبة.
وهذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ورجحه الألباني.
لحديث الباب (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) قالوا: والمراد بالنفي نفي الصحة، أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.
القول الثاني: أنها سنة غير واجبة.
وهذا قول جماهير العلماء، ورجحه ابن قدامة، وابن المنذر، وابن حزم وابن كثير، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن باز.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا …) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية.
ب- ولحديث عبد الله بن عمرو (أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا ....) رواه أبو داود، فذكر له النبي -ﷺ- الوضوء ولم يذكر التسمية.
ج- قوله -ﷺ- للأعرابي (… توضأ كما أمرك الله …) الحديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمها هذا الأعرابي إذْ هو جاهل.
د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي -ﷺ- وصفًا كاملًا، لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها -ﷺ-.
قالوا ويكون حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه.
القول الثالث: أنها غير مشروعة.
ورجحه الشيخ دبيان الدبيان [أحكام الطهارة].
لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.
ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي -ﷺ-.
كحديث عثمان، وعبد الله بن زيد، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم.
والله أعلم.
125