اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما حكم الصلاة في النعال؟
اختلف العلماء في حكم الصلاة بالنعال:
القول الأول: أنه سنة.
وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة.
وورد عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي، والأسود بن يزيد، والنخعي، والقاسم بن محمد.
وهو قول أكثر العلماء.
أ-لحديث أنس: (أنه سئل: أكان النبي -ﷺ- يصلي في نعليه؟ قال: نعم) متفق عليه.
ب- ولحديث أوس قال: قال رسول الله -ﷺ-: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود
ج-ولحديث الباب، فإنه يدل على أن الصلاة بالنعال أمر مشهور معروف.
القول الثاني: أنه مباح.
وذهب إليه بعض العلماء، ورجحه ابن دقيق العيد.
واستدلوا بالأحاديث الدالة على أن النبي -ﷺ- كان يصلي أحيانًا حافيًا.
كحديث عبد الله بن السائب: (أن رسول الله -ﷺ- صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره). رواه النسائي.
والصحيح القول الأول.

• ما الجواب عن صلاة النبي -ﷺ- أحيانًا حافيًا؟
والجواب: أن صلاة النبي -ﷺ- بعض الأحيان حافيًا مع حثه على الصلاة بالنعال وأمره به، لا يدل على عدم استحباب ذلك العمل، بل ليبين عدم وجوبه.

• ما الذي يجب مراعاته عند الصلاة بالنعال؟
أ- تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بهما، حتى لا يصلي بهما وعليهما نجاسة، لحديث الباب.
ب- أن لا يصلي بهما في المساجد المفروشة.
ج- أن لا يؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة.

• ماذا نستفيد من قوله لما ألقى نعاله (إنَّ جِبْرِيلَ -ﷺ- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا)؟
نستفيد: أنه يشترط في النعال عند الصلاة فيهما طهارتهما، فإن لم تكن طاهرة فلا تصح فيها.
445
المجلد
العرض
47%
الصفحة
445
(تسللي: 445)