اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٤٨٤ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيْبة بنت كعب.
(أُمِرْنَا) وفي رواية (أمَرَنا رسول الله -ﷺ-.
(أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ) جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وفي رواية (وذوات الخدور) أي: النساء صواحبات الخدور، و(الخدور) جمع خِدر ستر يُتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن.
(وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ) جمع حائض، والمراد التي أصابها الحيض.
(وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى) وفي رواية (وأمَر الحُيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين).

• ما حكم صلاة العيد على الرجال؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنها فرض عين.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.
أ- لحديث الباب (كنا نؤمر بالخروج في العيدين ..) فالنبي -ﷺ- أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تُلبس من لا جلباب لها، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.
ب-مواظبة النبي -ﷺ- عليها.
قال الشوكاني: لأنه قد انضم إلى ملازمته -ﷺ- لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، والأمر بالخروج إليها، بل ثبت أمره -ﷺ- بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها … ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.
القول الثاني: أنها فرض كفاية.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ-واستدلوا بنفس أدلة القول الأول، ومنها حديث الباب فإنه يدل على الوجوب.
لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي لحديث طلحة (أن أعرابيًا سأل النبي -ﷺ- عن الإسلام، فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة).
ب-ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، فكانت فرض كفاية كالجهاد.
883
المجلد
العرض
93%
الصفحة
883
(تسللي: 883)