شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
لهذه الأسباب كلها فإن إقامته -ﷺ- بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة، وهي معلومة البداية والنهاية.
ب-واستدلوا بقوله -ﷺ-: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا). رواه مسلم
قال ابن حجر: يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها من حكم المسافر.
القول الثاني: أن مدة الإقامة خمسة عشر يومًا، فإذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا فأكثر امتنع عليه الترخص، وإن نوى دون ذلك ترخص.
وهذا مذهب الحنفية.
لما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا (إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا، أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها) رواه الطحاوي.
ويرد عليهم: أنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح، وهذه منها.
وأيضًا فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما حكي عنهم.
القول الثالث: أن مرجع ذلك إلى العرف، فإنه يقصر ولو طالت المدة ما لم يجمع الإقامة.
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀.
قال ﵀: للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان، والتمييز بين المقيم والمسافر نية أيام معلومة يقيمها ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا عرف.
والأحوط مذهب الجمهور.
• هل يجوز للمسافر القصر حتى ولو كان قد اقترب من بلده؟
إذا اقترب المسافر من بلد إقامته راجعًا إليها، جاز له القصر ما لم يدخل بلده، لأنه ما زال مسافرًا.
لقول أنس -﵁-: (خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة).
• ما الحكم إذا رجع المسافر من السفر، ودخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل بلده قبل خروج وقتها؟
فإنه يصلي الرباعية أربعًا ولا يقصرها، لانقطاع سفره بعد دخوله بلده.
ب-واستدلوا بقوله -ﷺ-: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا). رواه مسلم
قال ابن حجر: يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها من حكم المسافر.
القول الثاني: أن مدة الإقامة خمسة عشر يومًا، فإذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا فأكثر امتنع عليه الترخص، وإن نوى دون ذلك ترخص.
وهذا مذهب الحنفية.
لما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا (إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا، أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها) رواه الطحاوي.
ويرد عليهم: أنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح، وهذه منها.
وأيضًا فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما حكي عنهم.
القول الثالث: أن مرجع ذلك إلى العرف، فإنه يقصر ولو طالت المدة ما لم يجمع الإقامة.
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀.
قال ﵀: للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان، والتمييز بين المقيم والمسافر نية أيام معلومة يقيمها ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا عرف.
والأحوط مذهب الجمهور.
• هل يجوز للمسافر القصر حتى ولو كان قد اقترب من بلده؟
إذا اقترب المسافر من بلد إقامته راجعًا إليها، جاز له القصر ما لم يدخل بلده، لأنه ما زال مسافرًا.
لقول أنس -﵁-: (خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة).
• ما الحكم إذا رجع المسافر من السفر، ودخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل بلده قبل خروج وقتها؟
فإنه يصلي الرباعية أربعًا ولا يقصرها، لانقطاع سفره بعد دخوله بلده.
813