اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما الحكم لو مر أحد هذه الثلاثة أمام المأموم؟
لا تقطع صلاته، لأن سترة الإمام تعتبر سترة لمن خلفه، ويدل لذلك:
حديث ابن عباس - وقد تقدم - (أقبلت على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -ﷺ- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك علي أحد) متفق عليه.
وقد بوب البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه.
ثم ذكر ثلاثة أحاديث:
حديث ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ -ﷺ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ).
وحديث ابن عُمَر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ).
وحديث أَبِي جُحَيْفَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ).
قال ابن قدامة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، فلا يسن للمأموم أن يتخذ سترة، لأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي -ﷺ- ولم يتخذ أحد منهم شيء.

• ما الحكم لو مرّ أحد هذه الثلاثة أمام الإمام وسترته؟
لو مر أحد هذه الثلاثة بين الإمام وسترته، قطعت صلاته وصلاة المأمومين، وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.

• ما حكم الصلاة إلى النائم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه مكروه.
وذهب إليه مجاهد وطاووس ومالك، كما ذكر ذلك الشوكاني، خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته.
ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- (لا تصلوا خلف النائم المتحدث). رواه أبو داود وقال: طرقه كلها ضعيفة.
القول الثاني: أنه لا يكره.
وهو ظاهر تبويب البخاري، حيث، قال: باب الصلاة خلف النائم. ثم ذكر حديث عائشة.
وهذا القول هو الصحيح.
473
المجلد
العرض
50%
الصفحة
473
(تسللي: 473)