شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• استدل بها الحديث بعض العلماء على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، كيف ذلك؟
وجه ذلك: أن النبي -ﷺ- لما تركه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنًا لأتى به، ولو كان سنة لم يسجد له.
• هل المأموم يسجد للسهو مع إمامه وإن لم يسهُ المأموم؟
نعم، يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام إذا سها، وإن لم يسه هو، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
• هل فيه تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام؟
لا، لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام. (وسيأتي مزيد كلام في المسألة إن شاء الله).
• هل يشرع سجود السهو في صلاة النفل؟
نعم، يشرع في النفل كما يشرع في الفرض.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
أ-لعمومات الأدلة كقول النبي -ﷺ- (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل.
ب-ولقوله -ﷺ- (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) رواه مسلم، وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل.
ج-ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
• هل يستثنى من ذلك شيء؟
نعم، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلًا الصلاة على النبي -ﷺ- في صلاة الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو ذلك، فلا نقول بأنه يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود، هي شفاعة للميت فقط، فلا يشرع فيها سجود للسهو.
• فإن قال: كيف توجبون شيئًا في صلاة نفل، وصلاة النفل أصلًا غير واجبة؟
نقول: إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة. (الشرح الممتع).
• ما الحكم إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة نسيانًا وتذكر بعد السلام؟
إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة ناسيًا وتذكره بعد السلام فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة.
فهنا حكمه: كترك ركعة، فيأتي بركعة.
وجه ذلك: أن النبي -ﷺ- لما تركه جبره بسجود السهو، ولو كان ركنًا لأتى به، ولو كان سنة لم يسجد له.
• هل المأموم يسجد للسهو مع إمامه وإن لم يسهُ المأموم؟
نعم، يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام إذا سها، وإن لم يسه هو، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
• هل فيه تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام؟
لا، لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام. (وسيأتي مزيد كلام في المسألة إن شاء الله).
• هل يشرع سجود السهو في صلاة النفل؟
نعم، يشرع في النفل كما يشرع في الفرض.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
أ-لعمومات الأدلة كقول النبي -ﷺ- (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل.
ب-ولقوله -ﷺ- (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) رواه مسلم، وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل.
ج-ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
• هل يستثنى من ذلك شيء؟
نعم، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلًا الصلاة على النبي -ﷺ- في صلاة الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو ذلك، فلا نقول بأنه يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود، هي شفاعة للميت فقط، فلا يشرع فيها سجود للسهو.
• فإن قال: كيف توجبون شيئًا في صلاة نفل، وصلاة النفل أصلًا غير واجبة؟
نقول: إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة. (الشرح الممتع).
• ما الحكم إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة نسيانًا وتذكر بعد السلام؟
إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة ناسيًا وتذكره بعد السلام فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة.
فهنا حكمه: كترك ركعة، فيأتي بركعة.
651