شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٢١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -﵁- عَنْ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- (اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا اَلْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.
٢١٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قال (نَهَى اَلنَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: اَلْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ اَلطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اَللَّهِ). رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ
٢١٥ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ اَلْغَنَوِيِّ -﵁- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
===
(وَالْحَمَّامَ) موضع الاغتسال بالماء الحار.
(اَلْمَزْبَلَةِ) الموضع الذي يجمع فيه الزِّبل، وهي القمامة وما في معناها.
(وَالْمَجْزَرَةِ) بفتح الميم، وهي المكان الذي تجزر فيه المواشي، أي: تذبح أو تنحر.
(وَقَارِعَةِ اَلطَّرِيقِ) وهي ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه.
(وَمَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ) مفردها: عَطَن، وهي مبارك الإبل وما تأوي إليه وتقيم فيه.
(وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اَللَّهِ): المراد به: الكعبة.
• ما صحة أحاديث الباب؟
(حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة …) هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح الترمذي الإرسال، وقال الدار قطني: المرسل هو المحفوظ، وقال البيهقي: وقد روي موصولًا وليس مثبت.
وذهب بعض العلماء إلى ترجيح الموصول كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله وشواهد.
قال ابن تيمية: إسناده جيد. (الإقتضاء).
- وأما حديث ابن عمر (نهى رسول الله -ﷺ- أن يُصلى في سبع مواطن ..) فهو حديث ضعيف لا يصح.
قَالَ الترمذي عقبه: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِي.
وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والبوصيري في "مصباح الزجاجة، والحافظ في التلخيص، والألباني في الإرواء.
في سند الحديث زيد بن جَبِيرَة، قال البخاري: منكر الحديث.
• ما الأصل في الصلاة في الأرض؟
جواز الصلاة في كل الأرض، وهذا هو الأصل أنه تصح الصلاة في كل جميع الأرض.
ويدل لهذا العموم قوله -ﷺ-: (أعطيت خمسًا … وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
ولحديث الباب (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة …).
٢١٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قال (نَهَى اَلنَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: اَلْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ اَلطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اَللَّهِ). رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ
٢١٥ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ اَلْغَنَوِيِّ -﵁- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
===
(وَالْحَمَّامَ) موضع الاغتسال بالماء الحار.
(اَلْمَزْبَلَةِ) الموضع الذي يجمع فيه الزِّبل، وهي القمامة وما في معناها.
(وَالْمَجْزَرَةِ) بفتح الميم، وهي المكان الذي تجزر فيه المواشي، أي: تذبح أو تنحر.
(وَقَارِعَةِ اَلطَّرِيقِ) وهي ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه.
(وَمَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ) مفردها: عَطَن، وهي مبارك الإبل وما تأوي إليه وتقيم فيه.
(وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اَللَّهِ): المراد به: الكعبة.
• ما صحة أحاديث الباب؟
(حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة …) هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح الترمذي الإرسال، وقال الدار قطني: المرسل هو المحفوظ، وقال البيهقي: وقد روي موصولًا وليس مثبت.
وذهب بعض العلماء إلى ترجيح الموصول كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله وشواهد.
قال ابن تيمية: إسناده جيد. (الإقتضاء).
- وأما حديث ابن عمر (نهى رسول الله -ﷺ- أن يُصلى في سبع مواطن ..) فهو حديث ضعيف لا يصح.
قَالَ الترمذي عقبه: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِي.
وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والبوصيري في "مصباح الزجاجة، والحافظ في التلخيص، والألباني في الإرواء.
في سند الحديث زيد بن جَبِيرَة، قال البخاري: منكر الحديث.
• ما الأصل في الصلاة في الأرض؟
جواز الصلاة في كل الأرض، وهذا هو الأصل أنه تصح الصلاة في كل جميع الأرض.
ويدل لهذا العموم قوله -ﷺ-: (أعطيت خمسًا … وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
ولحديث الباب (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة …).
437