شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
(كَانَ رَسُولُ اَللَّه -ﷺ- يُذْكُرُ اَللَّهَ) صيغة المضارع بعد لفظة (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل، ما لم يوجد قرينة.
(يُذْكُرُ اَللَّهَ) المراد بذكر الله: كل ما يُذكّر بالله تعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن.
(عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) (على) للظرفية بمعنى (في)، أي: في كل أوقاته، والمراد معظم أحيانه.
• ما حكم ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء؟
جائز، والأفضل والأكمل أن يكون على وضوء. (إلا قراءة القرآن لمن كان جنبًا كما سيأتي إن شاء الله).
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يقرأ لها.
أ- لحديث ابن عباس (أنه بات عند ميمونة زوج النبي -ﷺ- وهي خالته - قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -ﷺ- وأهله في طولها، فنام رسول الله -ﷺ- حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله -ﷺ- فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ منها …) متفق عليه.
===
(كَانَ رَسُولُ اَللَّه -ﷺ- يُذْكُرُ اَللَّهَ) صيغة المضارع بعد لفظة (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل، ما لم يوجد قرينة.
(يُذْكُرُ اَللَّهَ) المراد بذكر الله: كل ما يُذكّر بالله تعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن.
(عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) (على) للظرفية بمعنى (في)، أي: في كل أوقاته، والمراد معظم أحيانه.
• ما حكم ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء؟
جائز، والأفضل والأكمل أن يكون على وضوء. (إلا قراءة القرآن لمن كان جنبًا كما سيأتي إن شاء الله).
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يقرأ لها.
أ- لحديث ابن عباس (أنه بات عند ميمونة زوج النبي -ﷺ- وهي خالته - قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -ﷺ- وأهله في طولها، فنام رسول الله -ﷺ- حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله -ﷺ- فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ منها …) متفق عليه.
201