اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما صحة حديث أبي عامر الأشعري؟
حديث أبي مالك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، قال هشام بن عمار حدثنا صدقة.
وقد ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وابن هشام، والرد عليه:
قال ابن القيم: وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث، وقالوا: لا يصح لأنه منقطع، لم يذكر البخاري من حدثه به، وإنما قال هشام بن عمار، وهذا القدح باطل لوجوه:
أولًا: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معنعنًا حمل على الاتصال اتفاقًا.
ثانيًا: أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولًا.
ثالثًا: أنه قد صح من غير حديث هشام.
وقال ابن رجب: وهكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وقد قيل: أن البخاري إذا قال في صحيحه: قال فلان، ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذه عنه عرضًا أو مناولة أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندًا.

• ما حكم لبس الحرير للرجال؟ واذكر الأدلة على ذلك؟
حرام ولا يجوز.
أ- لحديث الباب.
ب-ولحديث البراءِ بن عازب ﵄ قَالَ (أمرنا رَسُول الله -ﷺ- بسبع، ونهانا عن سبع: أمَرَنَا بعيَادَة المَرِيض، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإبْرار المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، وَعَنْ الميَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَنْ القَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والإسْتبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ج-وعن أبي موسى قال (أخذ رسول الله -ﷺ- حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) رواه الترمذي.
د-وعن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) متفق عليه.
خ-وحديث الباب.
هـ_ وعن أنس. قال: قال رسول الله -ﷺ- (من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) متفق عليه.
و_ وعن عمر. قال: قال رسول الله -ﷺ- (لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) متفق عليه.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وأنه حُظِر على الرجال وأبيحَ للنساء.
932
المجلد
العرض
99%
الصفحة
932
(تسللي: 932)