اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٤١٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ - ﷿) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان.
===
(أزكى) أكثر أجرًا.

• ما صحة حديث الباب؟
الحديث إسناده حسن، وقد صححه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم، والعقيلي.

• على ماذا يدل حديث الباب؟
الحديث دليل على فضل كثرة الجماعة في المسجد، وأن هذا محبوب إلى الله.

• اذكر حكم تكرار الجماعة في المسجد؟
تكرار الجماعة في المسجد لها أحوال:
أولًا: أن تكرر الجماعة في المسجد المطروق في ممر الناس أو سوقهم، فلا يكره تكرار الجماعة حينئذٍ، لأن المسجد الذي بهذه الحالة لا تنتظم له جماعة لكثرة رواده، ولا يحصل المحذور وهو التسلط على حق الإمام الراتب فيه.
قال النووي في المجموع: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع.
ثانيًا: أن يكون إعادة الجماعة أمرًا دائمًا، بأن يكون في المسجد جماعتان دائمًا، فهذا لا شك أنه مكروه، لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي -ﷺ- ولا أصحابه.
ثالثًا: أن يكون إعادة الجماعة أمرًا عارضًا، أي أن يكون الإمام الراتب هو الذي يصلي بالجماعة، لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهل لهم أن يقيموا جماعة ثانية في المسجد؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها:
القول الأول: المنع من ذلك، واختيار الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة.
وهذا مذهب كل من: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، والليث بن سعد الأوزاعي، والزهري، وعثمان البتي، وربيعة، والنعمان بن ثابت أبي حنيفة، ويعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، والقاسم، ويحي بن سعيد، وسالم بن عبد الله، وأبي قلابة، وعبد الرزاق الصنعاني، وابن عون، وأيوب السختياني، والحسن البصري، وعلقمة، والأسود بن يزيد، والنخعي، وعبد الله بن مسعود.
قال الترمذي في المنع: وهذا قول سفيان، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مرة.
793
المجلد
العرض
84%
الصفحة
793
(تسللي: 793)