شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ماذا نستفيد من الحديث؟
الحديث دليل على أن من فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء.
• اذكر الخلاف في تعيين هذه الساعة؟
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال:
القول الأول: أنها رفعت.
قال ابن القيم: وأما قول من قال إنها رفعت، فهو نظير قول من قال: إن ليلة القدر رفعت، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يُرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم، وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه.
القول الثاني: أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة.
روي عن كعب ومالك.
القول الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر.
وقد مال إلى هذا جمع من العلماء، منهم: الرافعي، وصاحب المغني.
القول الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة.
وجزم به ابن عساكر، ورجحه الغزالي، والمحب الطبري.
القول الخامس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة.
القول السادس: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة.
لحديث أبي بردة (حديث الباب).
القول السادس: أنها بعد العصر.
وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق، واستدلوا:
بحديث جابر (حديث الباب).
وبحديث عبد الله بن سلام، وهو حديث صحيح.
وهذا القول هو الصحيح.
الحديث دليل على أن من فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء.
• اذكر الخلاف في تعيين هذه الساعة؟
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال:
القول الأول: أنها رفعت.
قال ابن القيم: وأما قول من قال إنها رفعت، فهو نظير قول من قال: إن ليلة القدر رفعت، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يُرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم، وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه.
القول الثاني: أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة.
روي عن كعب ومالك.
القول الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر.
وقد مال إلى هذا جمع من العلماء، منهم: الرافعي، وصاحب المغني.
القول الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة.
وجزم به ابن عساكر، ورجحه الغزالي، والمحب الطبري.
القول الخامس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة.
القول السادس: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة.
لحديث أبي بردة (حديث الباب).
القول السادس: أنها بعد العصر.
وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق، واستدلوا:
بحديث جابر (حديث الباب).
وبحديث عبد الله بن سلام، وهو حديث صحيح.
وهذا القول هو الصحيح.
858