شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٨٩ - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ لِي اَلنَّبِي -ﷺ- (خُذِ اَلْإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
===
(حَتَّى تَوَارَى عَنِّي) أي: استتر عني واستخفى.
• ما حكم ابتعاد قاضي الحاجة؟
سنة.
أ- لحديث الباب.
ب-ولحديث المغيرة الآخر (أن النبي -ﷺ- كان إذا ذهب الغائط أبعد). رواه أبو داود.
ج- ولحديث جابر. قال (كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبو داود.
قال ابن القيم: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وكان يبعد نحو الميلين.
• ما الحكمة من الابتعاد؟
أ- لئلا ترى عورته.
ب- أو يُسمع صوته.
ج-أو تشم رائحته.
قال الشوكاني: الظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج.
• ما الأفضل لمن أراد أن يبول في الأرض؟
الأفضل أن يختار ويطلب أرضًا رخوة سهلة لئلا يرجع إليه رشاش البول.
قال ابن القيم: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين من الأرض.
ويدل على استحباب ذلك:
أ-حديث أبي موسى. أن النبي -ﷺ- قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا). رواه أبو داود، وهو ضعيف، (ليرتد) أي يطلب.
ب-حتى يسلم من الرشاش.
ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر، ومن أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال (مرَّ النبي -ﷺ- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول …) متفق عليه.
أما ستر العورة عن الناس فهذا واجب وسيأتي.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- جواز الاستعانة في الوضوء.
- جواز الاقتصار بالاستنجاء على الماء دون الحجارة.
===
(حَتَّى تَوَارَى عَنِّي) أي: استتر عني واستخفى.
• ما حكم ابتعاد قاضي الحاجة؟
سنة.
أ- لحديث الباب.
ب-ولحديث المغيرة الآخر (أن النبي -ﷺ- كان إذا ذهب الغائط أبعد). رواه أبو داود.
ج- ولحديث جابر. قال (كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبو داود.
قال ابن القيم: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وكان يبعد نحو الميلين.
• ما الحكمة من الابتعاد؟
أ- لئلا ترى عورته.
ب- أو يُسمع صوته.
ج-أو تشم رائحته.
قال الشوكاني: الظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج.
• ما الأفضل لمن أراد أن يبول في الأرض؟
الأفضل أن يختار ويطلب أرضًا رخوة سهلة لئلا يرجع إليه رشاش البول.
قال ابن القيم: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين من الأرض.
ويدل على استحباب ذلك:
أ-حديث أبي موسى. أن النبي -ﷺ- قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا). رواه أبو داود، وهو ضعيف، (ليرتد) أي يطلب.
ب-حتى يسلم من الرشاش.
ج-لأن عدم التنزه من البول من الكبائر، ومن أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال (مرَّ النبي -ﷺ- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول …) متفق عليه.
أما ستر العورة عن الناس فهذا واجب وسيأتي.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- جواز الاستعانة في الوضوء.
- جواز الاقتصار بالاستنجاء على الماء دون الحجارة.
217