شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٨٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة. قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- اَلْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
١٨٣ - وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.
===
- (غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) التحديد بالمرة والمرتين غير مراد، وإنما المراد أن ذلك كثير.
• ما حكم الأذان لصلاة العيد؟
لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات.
وقال ابن القيم: كان -ﷺ- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.
• ما الدليل على أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة؟
لأن النبي -ﷺ- لم يفعله مع أنه صلى العيد عدة مرات.
أ- كما في حديث الباب.
ب- ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ …) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين: والنبي -ﷺ- إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلًا على عدم مشروعيته.
والقاعدة الأصولية (كل شيء وجد سببه في عهد النبي -ﷺ- ولم يَشْرَع فيه النبي -ﷺ- شيئًا، فإحداث شيء له يعتبر بدعة).
ج-ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت العيد محدد معلوم.
• هل يشرع أن ينادى للعيد بـ (الصلاة جامعة) كالكسوف؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.
١٨٣ - وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.
===
- (غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) التحديد بالمرة والمرتين غير مراد، وإنما المراد أن ذلك كثير.
• ما حكم الأذان لصلاة العيد؟
لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات.
وقال ابن القيم: كان -ﷺ- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.
• ما الدليل على أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة؟
لأن النبي -ﷺ- لم يفعله مع أنه صلى العيد عدة مرات.
أ- كما في حديث الباب.
ب- ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ …) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين: والنبي -ﷺ- إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلًا على عدم مشروعيته.
والقاعدة الأصولية (كل شيء وجد سببه في عهد النبي -ﷺ- ولم يَشْرَع فيه النبي -ﷺ- شيئًا، فإحداث شيء له يعتبر بدعة).
ج-ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت العيد محدد معلوم.
• هل يشرع أن ينادى للعيد بـ (الصلاة جامعة) كالكسوف؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.
383