اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٤٦ - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ -﵁- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
===
(فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس.

• ما حكم المسح على العمامة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز المسح عليها.
وهذا مذهب الحنابلة.
قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي -ﷺ- منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس.
أ-لحديث الباب.
ب -ولحديث عمر بن أمية قال (رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على عمامته وخفيه). رواه البخاري
ج-ولحديث بلال -﵁- قال (مسح رسول الله -ﷺ- على الخفين والعمامة). رواه مسلم
د- ولحديث ثوبان قال (بعث رسول الله -ﷺ- سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله -ﷺ- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود. (العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف).
القول الثاني: لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة.
وهذا مذهب الجمهور، فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.
قال ابن رشد: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل …، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. (بداية المجتهد).
117
المجلد
العرض
12%
الصفحة
117
(تسللي: 117)