شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٢٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
===
(متربعًا) التربع هو أن يجلس قابضًا ساقيه مخالفًا بين قدميه، جاعلًا ساقيه إحداهما فوق الأخرى، يكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى.
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء: فضعفه النسائي، وابن المنذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.
• ما كيفية جلوس المصلي إذا صلى جالسًا؟
اختلف العلماء في كيفية صلاة الجالس على أقوال:
القول الأول: التربع أفضل.
وهذا مروي عن ابن عمر، وأنس، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
واستدلوا بحديث الباب.
ولأن التربع أكثر راحة وخشوعًا.
القول الثاني: أن الافتراش أفضل.
وهذا مذهب الشافعي.
لأن عائشة وصفت صلاة النبي -ﷺ- جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده.
القول الثالث: أنه مخير.
وهذا مروي عن عروة، وابن المسيب، ورجحه ابن المنذر.
قالوا: أنه لم يثبت شيء في ذلك، فالإنسان إذًا مخير.
ولأن عائشة وصفت صلاة النبي -ﷺ- جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده.
قال الإمام ابن المنذر في الأوسط: ليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا، وإن شاء محتبيًا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين.
وهذا القول الصحيح.
تريد بهذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح.
أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة، وهي الافتراش.
===
(متربعًا) التربع هو أن يجلس قابضًا ساقيه مخالفًا بين قدميه، جاعلًا ساقيه إحداهما فوق الأخرى، يكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى.
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء: فضعفه النسائي، وابن المنذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.
• ما كيفية جلوس المصلي إذا صلى جالسًا؟
اختلف العلماء في كيفية صلاة الجالس على أقوال:
القول الأول: التربع أفضل.
وهذا مروي عن ابن عمر، وأنس، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
واستدلوا بحديث الباب.
ولأن التربع أكثر راحة وخشوعًا.
القول الثاني: أن الافتراش أفضل.
وهذا مذهب الشافعي.
لأن عائشة وصفت صلاة النبي -ﷺ- جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده.
القول الثالث: أنه مخير.
وهذا مروي عن عروة، وابن المسيب، ورجحه ابن المنذر.
قالوا: أنه لم يثبت شيء في ذلك، فالإنسان إذًا مخير.
ولأن عائشة وصفت صلاة النبي -ﷺ- جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده.
قال الإمام ابن المنذر في الأوسط: ليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا، وإن شاء محتبيًا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين.
وهذا القول الصحيح.
تريد بهذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح.
أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة، وهي الافتراش.
598