اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.
===

• في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجزئ.
وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.
أ-لحديث (فإنهما لا يطهران).
ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم).
القول الثاني: يجزئ مع الإثم.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.
والراجح القول الأول.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.
- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.
232
المجلد
العرض
25%
الصفحة
232
(تسللي: 232)