اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٣٢٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -﵁- قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَلصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ -.
وَلِمُسْلِمٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- سَجَدَ سَجْدَتَيْ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلَامِ وَالْكَلَامِ -

٣٣٠ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا (مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
===
(أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ؟) مرادهم السؤال عن حُدوث شيء من الوحي، يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهِدوه، وجاء في رواية (فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟) وفي رواية (فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ قال: لا).
(وَمَا ذَلِكَ؟) أي: وما سبب هذا السؤال؟ وفيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة.
(قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذا) وفي رواية (قالوا: صليت خمسًا).
(فَثَنَى رِجْلَيْه) أي: عطف -ﷺ- رجليه، تأهبًا للسجود.
(وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَر) وفي رواية (مثلكم) أي: بشر في الأمور البشرية مثل سائر البشر، إلا أنه يوحى إليّ، كما قال تعالى (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيّ).
(فَلْيَتَحَرَّ اَلصَّوَاب) أي: يعمل بغالب الظن، قال الحافظ: كون التحري بمعنى الأخذ بغلبة الظن هو ظاهر الروايات التي عند مسلم.

• ما حكم المصلي إذا شك في صلاته، ولم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أحدهما؟
المصلي إذا شك في صلاته، ولم يدر كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا وغلب على ظنه أحدهما، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام.
لحديث الباب (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين).
وللبخاري (فليتم، ثم يسلم، ثم يسجد).
661
المجلد
العرض
70%
الصفحة
661
(تسللي: 661)