شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
٣٢٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
• اذكر كيفية صلاة المريض؟
في الحديث كيفية صلاة المريض صلاة الفريضة، وأن له أحوال:
الحالة الأولى: يجب أن يصلي قائمًا إن كان مستطيعًا ولا يشق عليه، لأن القيام ركن في الفريضة.
لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).
ولقوله في حديث الباب (صلّ قائمًا).
قال ابن قدامة المقدسي:
حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود؟
لم يسقط عنه القيام.
قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائمًا فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).
وقول النبي -ﷺ- (صل قائمًا).
ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. (المغني).
الحالة الثانية: إذا لم يستطع أو عجز أو يشق عليه القيام، فإنه يصلي جالسًا.
لحديث الباب (فإن لم تستطع فقاعدًا …).
قال ابن قدامة المقدسي: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا.
وقال النووي: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدًا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.
وقال الشوكاني: وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.
===
• اذكر كيفية صلاة المريض؟
في الحديث كيفية صلاة المريض صلاة الفريضة، وأن له أحوال:
الحالة الأولى: يجب أن يصلي قائمًا إن كان مستطيعًا ولا يشق عليه، لأن القيام ركن في الفريضة.
لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).
ولقوله في حديث الباب (صلّ قائمًا).
قال ابن قدامة المقدسي:
حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود؟
لم يسقط عنه القيام.
قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائمًا فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).
وقول النبي -ﷺ- (صل قائمًا).
ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. (المغني).
الحالة الثانية: إذا لم يستطع أو عجز أو يشق عليه القيام، فإنه يصلي جالسًا.
لحديث الباب (فإن لم تستطع فقاعدًا …).
قال ابن قدامة المقدسي: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا.
وقال النووي: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدًا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.
وقال الشوكاني: وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.
645