اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
القول الثاني: أن السنة الإرسال.
قال الشوكاني: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلها ولا يضع اليمنى على اليسرى.
لحديث المسيء في صلاته، حيث أن النبي -ﷺ- لم يعلمه المسيء في صلاته.
والصحيح القول الأول.
والجواب عن حديث المسيء في صلاته أن يقال: بأن النبي -ﷺ- لم يعلم المسيء في صلاته إلا الأركان والواجبات.

• اذكر خلاف العلماء في أين يضع المصلي يديه هل على صدره أم في مكان آخر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: على صدره.
وهو قول إسحاق وجماعة، ورجحه ابن عثيمين ﵀.
لحديث الباب.
قال الشوكاني: ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور.
القول الثاني: تحت السرة.
وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري.
لقول علي (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) رواه أبو داود.
وهذا ضعيف بالاتفاق كما قال النووي.
قال البيهقي: لا يثبت إسناده.
القول الثالث: أنه مخير.
وبه قال الأوزاعي، وابن المنذر.
قال ابن المنذر: لم يثبت عن النبي -ﷺ- في ذلك شيء، فهو مخير.
وهذا القول هو الراجح، لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ولم يثبت دليل في مكان الوضع، فيكون المصلي مخيرًا.
قال الترمذي في (سننه) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ - والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم.
556
المجلد
العرض
59%
الصفحة
556
(تسللي: 556)