شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما حكم اقتداء مفترض بمفترض آخر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية.
لحديث (… فلا تختلفوا عليه).
وجه الدلالة: أن صلاة المفترض خلف من يصلي فرضًا آخر هو اختلاف عليه، وقد نهى عنه النبي -ﷺ-.
القول الثاني: جواز اقتداء المفترض بمفترض يصلي فرضًا غير فرضه.
وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن تيمية.
واستدل هؤلاء بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما في إمامة النبي -ﷺ- بالطائفة الثانية في صلاة الخوف، وإمامة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي -ﷺ-.
وجه الدلالة: أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل بمن يصلي الفرض، فجواز إمامة من يصلي الفرض بمن يصلي فرضًا آخر من باب أولى.
وهذا القول هو الراجح.
• ما السنة في القراءة في صلاة العشاء؟
السنة أن تكون من أواسط المفصل (من عم إلى الضحى) وقد تقدمت المسألة.
• متى يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه؟
إذا كان لعذر فيجوز وإلا فلا.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قوله (وَإِنْ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بَطَلتْ)، وهذا يُعَبَّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذْر جاز، وإن لم يكن عُذْر لم يَجُزْ.
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصَّلاة؛ ثم طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمَّ صلاته منفردًا، فنقول: إذا كان لعُذر فصحيح، وإن كان لغير عُذْرٍ فغير صحيح.
مثال العُذْر: تطويل الإمام تطويلًا زائدًا على السُّنَّة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد.
ودليل ذلك: قصَّة الرَّجُل الذي صَلَّى مع معاذ -﵁- وكان معاذ يُصلِّي مع النبيِّ -ﷺ- العشاءَ، ثم يرجع إلى قومه فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاة، فدخل ذات ليلة في الصَّلاة فابتدأ سُورةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده، فلما عَلِمَ به معاذ -﵁- قال: إنه قد نافق، يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبيِّ -ﷺ- فقال النبيُّ -ﷺ- لمعاذ (أتريدُ أنْ تكون فتَّانًا يا مُعَاذُ) ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ، فَدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجًا عن السُّنَّة؛ لا خارجًا عن العادة.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِّف في الصَّلاة وينصرف.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في بطنه» يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفِّف وينصرف.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية.
لحديث (… فلا تختلفوا عليه).
وجه الدلالة: أن صلاة المفترض خلف من يصلي فرضًا آخر هو اختلاف عليه، وقد نهى عنه النبي -ﷺ-.
القول الثاني: جواز اقتداء المفترض بمفترض يصلي فرضًا غير فرضه.
وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن تيمية.
واستدل هؤلاء بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما في إمامة النبي -ﷺ- بالطائفة الثانية في صلاة الخوف، وإمامة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي -ﷺ-.
وجه الدلالة: أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل بمن يصلي الفرض، فجواز إمامة من يصلي الفرض بمن يصلي فرضًا آخر من باب أولى.
وهذا القول هو الراجح.
• ما السنة في القراءة في صلاة العشاء؟
السنة أن تكون من أواسط المفصل (من عم إلى الضحى) وقد تقدمت المسألة.
• متى يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه؟
إذا كان لعذر فيجوز وإلا فلا.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قوله (وَإِنْ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بَطَلتْ)، وهذا يُعَبَّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذْر جاز، وإن لم يكن عُذْر لم يَجُزْ.
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصَّلاة؛ ثم طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمَّ صلاته منفردًا، فنقول: إذا كان لعُذر فصحيح، وإن كان لغير عُذْرٍ فغير صحيح.
مثال العُذْر: تطويل الإمام تطويلًا زائدًا على السُّنَّة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد.
ودليل ذلك: قصَّة الرَّجُل الذي صَلَّى مع معاذ -﵁- وكان معاذ يُصلِّي مع النبيِّ -ﷺ- العشاءَ، ثم يرجع إلى قومه فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاة، فدخل ذات ليلة في الصَّلاة فابتدأ سُورةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده، فلما عَلِمَ به معاذ -﵁- قال: إنه قد نافق، يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبيِّ -ﷺ- فقال النبيُّ -ﷺ- لمعاذ (أتريدُ أنْ تكون فتَّانًا يا مُعَاذُ) ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ، فَدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجًا عن السُّنَّة؛ لا خارجًا عن العادة.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِّف في الصَّلاة وينصرف.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في بطنه» يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفِّف وينصرف.
ومن الأعذار أيضًا: أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط.
763