شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟
اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:
القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.
وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.
ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي -ﷺ- مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم
وجه الدلالة: فكون النبي -ﷺ- مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.
ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.
القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.
وهذا مذهب مالك أحمد.
أ- لحديث الباب (… بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).
وجه الدلالة: أن فعل النبي -ﷺ- في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.
ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي -ﷺ-، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.
قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه -ﷺ- اقتصر على مسح بعض الرأس.
قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.
ج- ولأن الله ﷾ ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.
وهذا القول هو الصحيح.
اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:
القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.
وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.
ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي -ﷺ- مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم
وجه الدلالة: فكون النبي -ﷺ- مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.
ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.
القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.
وهذا مذهب مالك أحمد.
أ- لحديث الباب (… بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).
وجه الدلالة: أن فعل النبي -ﷺ- في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.
ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي -ﷺ-، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.
قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه -ﷺ- اقتصر على مسح بعض الرأس.
قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.
ج- ولأن الله ﷾ ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.
وهذا القول هو الصحيح.
90